الشيخ محمد الجواهري

230

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2642 [ « مسألة 11 » : إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ( 1 ) . فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 217 .